لم تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود، وضارب وضروب.
وأقسام الطهارة ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم، وكل منها واجب وندب.
فالوضوء يجب للصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، أو مس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لما عداه.
والغسل يجب لأحد الثلاثة، أو للاستيطان في المساجد، أو قراءة العزائم إن وجبا، وللصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، ويستحب لما عداه.
والتيمم يجب للصلاة الواجبة، ولخروج الجنب من أحد المسجدين، ويستحب لما عداه، وقد تجب الثلاثة بالنذر، واليمين، والعهد.
وهذا الكتاب يشتمل على أبواب: