الرضا (1) عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (2)، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: تجب النية في التيمم خاصة، دون الوضوء والغسل، لأنه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنية والزيادة قبيحة، ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة، ومفهوم الآية (3) فاغسلوا للصلاة، مثل إذا سافرت فتزود (4).
والوضوء عبادة مأمور بها، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا، ولا ينتقض بالصوم لأنه ترك غير معتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي: يجوز التيمم أيضا بغير نية (5)، وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما كقول الحسن، والثانية كقول أبي حنيفة (6).
مسألة 39: والنية إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب، ولا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد، ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجرئه، وبالعكس يجزي، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.
وكيفيتها: أن ينوي الوضوء لوجوبه، أو ندبه، أو وجههما، إذ