الصادق عليه السلام: " لا بأس أكلت النار ما فيه " (1) وهو محمول على الإحالة، إذ بدونها لم تأكل.
واللبن المضروب بماء نجس، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا، قاله الشيخ (2)، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة.
وقال الشافعي: لا يطهر، إلا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر، ولا يطهر بالإحراق (3).
الرابع: أسفل القدم والنعل، وباطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة، وبه قال أبو حنيفة (4)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا، أو أذى فليمسحها وليصل فيها) (5).
وقال عليه السلام: (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور) (6).
ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس " وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا (7).
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا أن يكون لها جرم، خلافا لأبي