ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة، ولأنه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد.
وللشافعي قولان، أحدهما: الوجوب (1)، لحديث جابر [في] (2) الذي أصابته الشجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده) (3) ويحمل على جعل الواو بمعنى أو.
ط - لو كانت الجبائر على موضع التيمم، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر، قال: ويعيد الصلاة قولا واحدا (4) وعندنا لا إعادة عليه، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء.
ي - لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم يتمكن من غسله.
يا - لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة، وهي حاصلة هنا، ومن أن الحدث ارتفع أو لا فلا مانع.
مسألة 60: من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث، وشك في الآخر، عمل على المتيقن وألغى الشك، والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله