من ذلك، قال: (فتلجمي) قالت: هو أكثر من ذلك، قال: (فاتخذي ثوبا) (1).
وقول الصادق عليه السلام: " تحتشي وتستثفر " (2)، والاستثفار والتلجم واحد. وإذا فعلت ذلك في صلاة وجب عليها فعله في الأخرى، وللشافعي وجهان (3).
تذنيب: صاحب السلس ومن به البطن يجب عليهما الاستظهار في منع النجاسة بقدر الإمكان، لقول الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل يقطر منه الدم والبول إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (4).
وقال بعض المتأخرين منا: لا يجب على من به السلس أو الجرح الذي لا يرقأ أن يغير الشداد عند كل صلاة، وإن وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل، والتعدي قياس (5). وليس بجيد، إذ الاحتراز من النجاسة واجب.
مسألة 94: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا، سواء كانا فرضين أو نفلين، لقوله عليه السلام لحمنة: (توضئي