بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه، دون ما لا يمكن، كالمائعات والصابون، والكاغذ والطين، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب، ما لم يطرح في كر فما زاد، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، وللشافعية قولان (1). وكذا العجين بالنجس، إذا مزج به حتى صار رقيقا، وتخلل الماء جميع أجزائه. ويكفي في البدن الصب المزيل للعين، ويستحب الدلك، وكذا الجامدات.
وإنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما، ولو كانا يابسين لم يجب، إلا الميتة فإنه يجب غسل الملاقي لها وإن كانا يابسين، على إشكال، وهل ذلك تعبد أو للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني (2)، وفيه نظر.
ويستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب، أو الخنزير، ولو كان برطوبة وجب الغسل، وفي البدن يمسح بالتراب، ويغسل مع الرطوبة وجوبا.
مسألة 26: إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله، وإن اشتبه وجب غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولا يجوز التحري، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، والنخعي، وابن المنذر (3) - لأن النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه، ولقول الصادق عليه السلام:
" فإن خفي مكانه فاغسله كله " (4).