ورائه (1)، ولنص أهل اللغة عليه (2).
ولا حجة في الأول على المطلوب، والنص لا يدل على التخصيص.
مسألة 52: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (3).
ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليها، فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.
ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء، فلو استأنف له بطل - والبحث فيه كما في الرأس - ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة، وقال بعض علمائنا: يجب (4).
فروع:
أ - يجوز المسح منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين - لما تقدم في الرأس - ومنعه بعض علمائنا (5).
ب - لا يجب الترتيب بينهما، لكن يستحب البدأة باليمنى.
ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة، ففي جواز المسح عليها