الفصل الأول: في أصنافها مسألة 14: البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه، وهي أكثر من أن تحصى (1).
وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور (2) لرواية أبي بصير (3) - ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.
وقول الشافعي: - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر (4)، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - (5) شهادة على النفي.
وقول النخعي: - إن أبوال جميع البهائم، والسباع، وأرواثها