لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط.
مسألة 120: ويستحب أن يلين أصابعه برفق، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها، وإن تعسرت تركها، لأنه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله (1) - وبه قال أحمد (2) - لأن ذلك يحصل به اللين، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله، قال: يستحب ذلك في موضعين: عند الموت قبل قسوتها، وإذا أخذ في غسله (3).
واستحب المزني معاودة التليين (4)، قالت الشافعية: هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة، فإن الغالب أنه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت (5).
أما بعد الغسل فلا تلين أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه (6).
مسألة 121: ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملا بالأصل.
وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية، لأن النظر إلى العورة حرام.
فاللمس (7) أولى (8)، فإن النظر أخف، ولهذا يتعلق تحريم