نساءه فوق الإزار وهن حيض (1). ولا دلالة فيه.
ب - المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، وبه قال أبو حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض، وإن انقطع قبله قال: لا يحل حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل (2)، لقوله تعالى: * (حتى يطهرن) * (3) بالتخفيف.
وقوله: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) * (4) مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقا ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع، فيبقى ما عداه على الجواز.
وسئل الكاظم عليه السلام عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: " لا بأس وبعد الغسل أحب إلي " (5).
وقال الصدوق: لا يجوز حتى تغتسل (6)، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (7)،