وقيل النعمان الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشاهده أحد ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما (قوله فلا يتنفس) بالجزم ولا ناهية في الثلاثة وروى بالضم فيها على أن لا نافية (قوله في الآناء) أي داخله وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى وهذا النهى للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردى فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه (قوله وإذا أتى الخلاء) أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها (قوله ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنج وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة انه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسئلة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر ومحصل الايراد ان المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهى ومحصل الجواب انه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو ابهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شئ من ذلك بيمينه انتهى وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات وقد تعقبه الطيبى بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهى عن المس مختص بالذكر فبطل الايراد من أصله كذا قال وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك وانما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله امام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب انه يمر العضو بيساره على شئ يمسكه بيمينه وهى قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها ومن ادعى انه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وانما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء (قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بان مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وانما خص النهى بحالة البول من جهة ان مجاور الشئ يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره انما هو بضعة منك فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقى ما عداها على الإباحة انتهى والحديث والذي أشار إليه صحيح أو حسن وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ومن قال به اشترط فيه شروطا لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف انما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لان التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل (قوله حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع
(٢٢٢)