تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
على ذلك كله من الضرورة وإن زالت.
د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي، وأحمد، والحكم، وإسحاق: المسح على الخفين أولى من الغسل، لما فيه من مخالفة الشيعة (1).
ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفين على رأي المخالفين، اقتداء بالشيخ (2).
مسألة 54: شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين:
الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية، ثم يبتدئ باللبس، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (3)، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحديث.
والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها (4).
وقال أبو حنيفة: والمزني، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر: لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كلم

(١) المجموع ٤٧٨ ٦ ١، كافية الأخبار ١: ٢٩، المغني ١: ٣١٦، الشرح الكبير ١: ١٧٩، عمدة القارئ ٣: ٩٧.
(٢) انظر الخلاف ١: ٢٠٤ - ٢١٧ مسألة ١٦٨ - ١٨٥.
(٣) الأم ١: ٣٣، المجموع ١: ٥١٢، مختصر المزني: ٩ - ١٠، فتح العزيز ٢: ٣٦٥، كفاية الأخيار ١: ٢٩، مغني المحتاج ١: ٦٥، الوجيز ١: ٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٢، الشرح الصغير، ١: ٥٩، المغني ١: ٣١٧ - ٣١٨، الشرح الكبير ١: ١٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٩٩ - ١٠٠، شرح فتح القدير ١: ١٣٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٢.
(٤) فتح العزيز ٢: ٣٦٨، الوجيز 1: 23.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست