فروع:
أ - لا يجب غسله ثانيا، ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
ب - لو مسه بعد القتل، لم يجب عليه الغسل، لأنه مغتسل وقد طهر به، وإلا انتفت فائدته، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت، لتحقق الطهارة به.
ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل، لطهارته.
د - لو اغتسل المقتول قودا، فمات قبل القتل، وجب الغسل عليه وعلى لامسه.
مسألة 143: المحرم كالمحل، إلا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط، ولا يمنع من المخيط، ولا من تغطية الرأس والرجلين، قاله الشيخان (1) وأكثر علمائنا (2) لقوله عليه السلام: (لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) (3) ومن طريق الخاصة، ما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر والصادق عليهما السلام، قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا " (4).