قبل تنشيفها إشكال.
د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي، ولو استوعب سقط.
ه - لو كان له رجل ثالثة، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها، وإلا فإشكال ينشأ من العموم، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.
و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم، إلا أن يكون للتقية فيصح، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.
ولو أراد غسلهما للتنظيف قدم غسل الطهارة أو أخره.
ولو كان محل الفرض في المسح نجسا، وجب تقديم غسله على المسح، وكذا أعضاء الغسل، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.
ز - يجوز المسح على النعل العربية، وإن لم يدخل يده تحت الشراك، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.
مسألة 53: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على ساتر إلا للضرورة أو التقية، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أبو بكر بن داود والخوارج (1) - لقوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * (2) والباء للإلصاق، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح