الخامس: لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء - من الأجسام الطاهرة، أو تصفيق الرياح، أو طول اللبث - لم يطهر، لأنه حكم شرعي ثبت (1) عليه، وعند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك (2).
وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر (3).
ولو نزح فزال التغير طهر الباقي إن كان قلتين.
السادس: إنما يطهر المتغير الكثير الواقف بإلقاء كر عليه دفعة مزيلة لتغيره، فإن لم يزل فكر آخر وهكذا.
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.
السابع: يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره - وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الإطلاق - بإجماع العلماء، إلا ابن سيرين فإنه منع منه (4). ولو زال الإطلاق لم يكن مطهرا.
الثامن: لو زال التغير عن القليل أو الكثير بغير الماء، طهر بإلقاء الكر، وإن لم يزل به التغير لو كان، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه، فيه نظر، وكذا لو زال التغير بطعم الكر، أو لونه العرضيين.
مسألة 3: الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا منا، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يبول