رسول الله صلى الله عليه وآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (1)، وقال عليه السلام: (إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل) (2)، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها، والالصاق: المقاربة.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال: " قال علي عليه السلام: أتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغسل " (3).
مسألة 66: ودبر المرأة كالقبل، وقاله السيد المرتضى (4) وجماعة من علمائنا (5)، والجمهور (6)، لقوله تعالى: * (أو لمستم النساء) * (7)، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل، ولأنه فرج ومحل الشهوة، ولقول علي عليه السلام: " أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء " (8) ووجود العلة يستلزم المعلول.
وعن أحدهما عليهما السلام: " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " (9) وادعى المرتضى الإجماع (10).