كثر، وهو أضعف أقوال الشافعي (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته، يقول: عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي) (2)، ولا حجة فيه.
الثاني: السنة - وهي ابتداء النعاس - غير ناقضة، لأنها لا تسمى نوما، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.
الثالث: كل ما أزال العقل من إغماء، أو جنون، أو سكر، أو شرب مرقد، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء " (3).
وللشافعية في السكر قولان، أضعفهما: عدم النقض، لأنه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه، وإقراره وتصرفاته (4)، وهو ممنوع.
الرابع: ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض.
مسألة 29: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل (5)، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (6).
وقول الصادق عليه السلام: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت