ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس: " تفطر " (1).
الرابع: الاستيطان في المساجد، ذهب إليه علماؤنا، ولا أعرف فيه مخالفا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة، فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، حتى يخرج منه ويغتسل، وكذلك الحائض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد، ولا يجلسان فيها " (3).
فروع:
أ - يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر: التحريم (4)، إلا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.
ب - لا بأس لها أن تأخذ شيئا من المساجد، ويحرم عليها الوضع، لأن حدثها أعظم من الجنابة، وسأل زرارة الباقر عليه السلام كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: " إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " (5).