لقوله تعالى: * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) * (1). ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.
وقال داود: إذا غسلت فرجها حل وطؤها، فإن وطأها لم يكن عليه شئ (2).
وقال قتادة والأوزاعي: عليه نصف دينار (3). وليس بجيد لأن الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.
ج - لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض، أو الحكم لم يكن عليه شئ، وكذا إن كان ناسيا، وهو أحد وجهي أحمد، وفي الآخر: يجب على الجاهل والناسي للعموم (4)، ويبطل بقوله عليه السلام: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان) (5).
وإن كان عالما بهما فقولان، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة (6)، وبه قال الحسن البصري، وعطاء الخراساني، وأحمد، والشافعي في القديم (7)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى امرأة حائضا فليتصدق