تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
لقوله تعالى: * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) * (1). ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.
وقال داود: إذا غسلت فرجها حل وطؤها، فإن وطأها لم يكن عليه شئ (2).
وقال قتادة والأوزاعي: عليه نصف دينار (3). وليس بجيد لأن الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.
ج - لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض، أو الحكم لم يكن عليه شئ، وكذا إن كان ناسيا، وهو أحد وجهي أحمد، وفي الآخر: يجب على الجاهل والناسي للعموم (4)، ويبطل بقوله عليه السلام: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان) (5).
وإن كان عالما بهما فقولان، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة (6)، وبه قال الحسن البصري، وعطاء الخراساني، وأحمد، والشافعي في القديم (7)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى امرأة حائضا فليتصدق

(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) المجموع ٢: ٣٧٠، حلية العلماء ١: ٢١٦.
(٣) المغني ١: ٣٨٥، الشرح الكبير ١: ٣٥١.
(٤) المغني ١: ٣٨٦، الشرح الكبير ١: ٣٥١.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ / ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ نحوه.
(٦) منهم المفيد في المقنعة: ٧، والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٢٥.. مسألة ١٩٤، وابن إدريس في السرائر:
٨.
(٧) المجموع ٢: ٣٥٩، فتح العزيز ٢: ٤٢٢، كفاية الأخيار ١: ٤٩، الشرح الكبير ١: ٣٥٠، شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، تفسير القرطبي ٣: ٨٧.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست