وقال الشافعي: يجب غسل المسترسل (1).
السابع: ينبغي أن يبدأ أو لا بغسل النجاسة عن بدنه، فلو غسل رأسه قبله صح، وهل يكفي غسلها عن غسل محلها؟ إشكال، وللشافعي فيه وجهان (2).
المطلب الثالث: في الأحكام.
مسألة 68: يحرم على الجنب قراءة العزائم، وهي أربع سور:
سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، دون ما عداها، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها، ويتأكد ما زاد على سبعين.
أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت عليهم السلام عليه، ولقول الباقر عليه السلام: " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة " (3).
وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * (4)، وللأصل، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟: " يقرؤون ما شاؤوا " (5).
والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها، ثم اختلفوا، فقال الشافعي: