يكونا رجلين، فيكون أحدهما مس بدن الآخر، وإن مس فرجه وذكره انتقض، لأنه لا بد وأن يكون أحدهما فرجا.
وهذا كله ساقط عنا.
ولو مس فرج البهيمة فللشافعي قولان، أحدهما: النقض، وبه قال الليث ابن سعد (1).
الرابع: مس المرأة لا يوجب الوضوء، بشهوة كان أو بغيرها، أي موضع كان من بدنها، بأي موضع كان من بدنه، سوى الفرجين، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو حنيفة، وأصحابه (2) للأصل، وللأحاديث السابقة، ولما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (3).
وقال الشافعي: لمس النساء يوجب الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، أي موضع كان من بدنه بأي موضع كان من بدنها، سوى الشعر، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة، ومكحول، والأوزاعي (4) لقوله تعالى: * (أو لمستم النساء) * (5) وحقيقة اللمس باليد،