وقال الشافعي، وأحمد: يمسح في الثالثة أيضا (1)، قال الشافعي:
ولا يمسح بعد الثالثة (2)، لجواز أن يخرج منه شئ فيحتاج إلى غسله مرة ثانية.
مسألة 127: إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان: قال ابن أبي عقيل: يعاد الغسل (3) - وبه قال ابن سيرين، وإسحاق، والشافعي في أحد أقواله (4) - إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.
وظاهر كلام باقي علمائنا: غسل النجاسة حسب (5) - وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة (6) - لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام: " إن بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعيد الغسل " (7).
وقال أبو إسحاق من الشافعية: الواجب أن يوضئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي (8).