السلام (1).
وعن أحمد رواية أنه يغسل كفيه، ويتمضمض - وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي (2) - وعليه دلت الرواية الأولى عن الباقر عليه السلام (3)، وقال مجاهد: يغسل كفيه، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى (4).
الرابع: الخضاب وهو قول أكثر علمائنا (5) - خلافا لابن بابويه (6) - لقول الصادق عليه السلام: " لا يختضب الرجل وهو جنب " (7).
قال المفيد: ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب (8)، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنه علل الكراهة - مع سبق الجنابة - بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: " لا " قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: " لا " (9).
الخامس: الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها، لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (10).