وصلت كل صلاة بوضوء " (1).
وقال ابن أبي عقيل: ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء (2) وقال مالك: ليس على المستحاضة وضوء (3).
مسألة 30: لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.
الأول: المذي والودي - وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر - لا ينقضان الوضوء، ذهب إليه علماؤنا أجمع، للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان مذاء، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشئ " (4).
وقال الجمهور: إنهما ناقضان (5) إلا مالكا فإنه قال: المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء (6)، لأن عليا عليه السلام قال: " كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنما يكفيك أن تنضح على فرجك، وتتوضأ للصلاة " (7) وهو بعد