محادر شعر الذقن إجماعا، وعرضا ما دارت عليه الإبهام والوسطى، وبه قال مالك (1) لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولقول أحدهما عليهما السلام:
" ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما سوى ذلك ليس من الوجه " (2).
وقال باقي الفقهاء: ما بين العذار والأذن من الوجه، فحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد (3)، وهو ممنوع.
مسألة 41: الأذنان ليسا من الوجه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال فقهاء الأمصار (4) إلا الزهري، فإنه قال: إنهما من الوجه يجب غسلهما معه (5) لقوله عليه السلام: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره) (6) فأضاف السمع كما أضاف البصر. وهو خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يغسلهما، وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الأذنان من الرأس) (7). والإضافة قد تحصل بالمجاورة.