البحث الثاني: في الغاسل.
مسألة 128: الأصل أن يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، وليس للرجل غسل المرأة إلا بأحد أسباب:
أحدها: الزوجية، فللزوج غسل زوجته اختيارا عند أكثر علمائنا (1)، - وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وسليمان بن بشار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلقمة، وقتادة، وأبو الشعثا، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وداود، وزفر، وأحمد في أصح الروايات عنه (2) - لأن فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس، وعلي عليه السلام، فكان علي عليه السلام يصب الماء عليها (3)، واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: " نعم، وأخته، ونحو هذا، ويلقي على عورتها خرقة " (4).
وللشيخ قول أخر بالمنع، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب (5)، وبه