الشافعي، وفي الآخر: لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا (1)، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان (2).
ج - خروج الغائط، فلا يجزي غير الماء في الدم، وللشافعي قولان (3).
د - خروج النجاسة، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ، وللشافعي قولان، أحدهما: الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (4).
ه - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج، اقتصارا بالرخصة على موردها.
مسألة 37: ويشترط في الأحجار أمور:
أ - الطهارة، فلا يجزي النجس، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية - وبه قال الشافعي (5) - لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (6)، وهو غلط، فإنها تزيد المحل نجاسة، فإن استنجى به تعين الماء بعده، لإصابة النجاسة محل الاستجمار، وهو أظهر وجهي الشافعي (7)، ولو كانت نجاسته