تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٦
ممازجة لم يخرج عن طهارته.
مسألة 21: الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأحمد (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات) (2)، وقول الصادق عليه السلام عن الكلب: " رجس نجس " (3).
وقال أبو حنيفة: الكلب طاهر، والخنزير نجس، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد (4)، وهو ممنوع.
وقال الزهري، ومالك، وداود: الكلب والخنزير طاهران (5).
فروع:
الأول: الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا، واعتبار اسم أحدهما، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.
الثاني: كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة، خلافا للمرتضى (6).

(١) السراج الوهاج: ٢٢، المجموع ٢: ٥٦٧ - ٥٦٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ٤٣١، مغني المحتاج ١: ٧٨، المحلى ١: ١١٢، الأم ١: ٥، نيل الأوطار ١: ٤٢.
(٢) صحيح مسلم ١: ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢، سنن أبي داود ١: ١٩ / ٧١، مسند أحمد ٢: ٤٢٧.
(٣) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ / ٤٠.
(٤) شرح فتح القدير ١: ٨٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، الكفاية ١: ٨٢، شرح العناية ١: ٨٢، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٣.
(٥) المجموع ٢: ٥٦٧ - ٥٦٨، مغني المحتاج ١: ٧٨، نيل الأوطار ١: ٤٣، الشرح الصغير ١: ١٨، تفسير القرطبي ١٣: ٤٥، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، فتح العزيز ١: ١٦١، بداية المجتهد ١: ٢٩، المدونة الكبرى ١: ٥.
(٦) الناصريات: ٢١٨ المسألة 19.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 ... » »»
الفهرست