ممازجة لم يخرج عن طهارته.
مسألة 21: الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأحمد (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات) (2)، وقول الصادق عليه السلام عن الكلب: " رجس نجس " (3).
وقال أبو حنيفة: الكلب طاهر، والخنزير نجس، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد (4)، وهو ممنوع.
وقال الزهري، ومالك، وداود: الكلب والخنزير طاهران (5).
فروع:
الأول: الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا، واعتبار اسم أحدهما، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.
الثاني: كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة، خلافا للمرتضى (6).