نجس، فأشبه الغائط (1)، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل.
فروع:
الأول: لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه، فإذا زال المانع وجب الغسل، لأن المحل لم يطهر أولا.
الثاني: الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر، وإن أمكن كشفها وجب.
الثالث: لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل، بل وجب غسل موضع الملاقاة.
الرابع: أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.
مسألة 36: الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا، ويستحب تقديم الأحجار عليه، ولا يجزي الاقتصار عليها، وإن أزالت العين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور:
أ - خروج الغائط من المعتاد، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء، وكذا لو صار معتادا على إشكال، وللشافعي فيهما وجهان (2).
ب - عدم التعدي، فلو تعدى المخرج وجب الماء، وهو أحد قولي