الغسل كقبل المرأة.
فروع:
أ - لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.
ب - لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل، سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى.
ج - لو أولج في فرج الميت وجب الغسل، وبه قال الشافعي وأحمد (1) للعموم.
وقال أبو حنيفة: لا يجب لأنه غير مقصود (2)، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.
د - لو أولج بعض الحشفة لم يجب شئ حتى يولج جميعها.
ه - كيف حصل الإيلاج وجب الغسل، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغسل، وبالعكس.
و - لو أولج فيما دون القبل والدبر لم يجب الغسل إلا مع الإنزال، كالسرة وشبهها إجماعا.
ز - لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل، فإن أولج في دبره وجب الغسل، وإن أولج في قبله، قال بعض علمائنا: لم يجب (3) - وبه قال