تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
وقال بعض علمائنا: تجلس عشرة أيام - وهو أكثر الحيض - لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا (1).
وللشافعي قولان، أصحهما: أنه لا حيض لها في زمان بعينه، إذ جميع زمانها مشكوك فيه، فتغتسل لكل صلاة وتصوم، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة (2) - وهو القول الثاني للشيخ - لأنه ما من زمان إلا ويحتمل الحيض والطهر، وليس هنا أصل يرد إليه، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك، فأمرناها بالاحتياط.
الثاني: أنها ترد إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها، وهو رواية عن أحمد (3).
وله قول ثالث: أنها ترد إلى ستة أو سبعة، وبه قال أحمد كالمبتدأة (4)، وهو الأشهر عندنا لقوله عليه السلام لحمنة: (تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي) (5) الحديث.
فروع:
أ - إذا قلنا بالقول الأول للشيخ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاءت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص، فلولا

(١) حكاه المحقق في المعتبر: ٥٥.
(٢) المجموع ٢: ٤٣٣، الوجيز ١: ٢٨، فتح العزيز ٢: ٤٩١ - ٤٩٢ و ٤٩٤ - ٤٩٥، مغني المحتاج ١: ١١٦.
(٣) المجموع ٢: ٤٣٤، الوجيز ١: ٢٧، فتح العزيز ٢: ٤٩١، المغني ١: ٣٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٦.
(٤) المجموع ٢: ٤٣٤، فتح العزيز ٢: ٣٩٣، مغني المحتاج ١: ١١٦، المغني ١: ٣٧٠، الشرح الكبير ١: ٣٧٥.
(٥) سنن أبي داود ١: ٧٦ / ٢٨٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ / ٦٢٧، سنن الترمذي ١: ٢٢٢ - ٢٢٣ / ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١ - ٣٨٢، المستدرك للحاكم ١: ١٧٢ - ١٧٣، سنن الدارقطني ١: ٢١٤ / 48.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست