السلام: الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه؟ فقال:
" لا " (1) ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير.
وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير (2)، وهو مروي عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر (3)، لقوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (4) ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.
فروع:
الأول: ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم، كرؤوس الإبر، لما تقدم. وقال الشيخ: لا ينجس (5)، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (6) ولا حجة فيه، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء.
وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره (7).