النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة) (1). جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل على عدم الاجتماع.
ومن طريق الخاصة قول زين العابدين عليه السلام: " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما جمع الله بين حيض وحبل " (2).
وللشيخ قول آخر: إن رأته في زمان عادتها فهو حيض، وإن تأخر بعشرين يوما فليس بحيض (3)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ " (4) الحديث.
قال الشيخ في الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف قبل أن يستبين (5).
مسألة 82: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال أبو حنيفة والثوري (6) - لأن النبي صلى الله عليه وآله