فروع:
الأول: للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان: أحدهما:
الطهارة (1)، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (2)، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له: (لا تعد، الدم كله حرام) (3).
وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان: أحدهما: الطهارة (4) لأن أم أيمن شربته، ولم ينكر (5) وهو ممنوع، وكذا العذرة (6).
الثاني: القيح طاهر، لأنه ليس دما، قال الشيخ: وكذا الصديد (7)، وفيه نظر، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم، والحق الطهارة إن خلا.
الثالث: العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها طاهرة كالمني، والمضغة أيضا (8).
والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت.