وابن المنذر (1)، لأن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يترك ذكر الله على كل أحيانه (2)، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقرأ دون الآية، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالأذكار (3).
وقال مالك: الحائض تقرأ القرآن، والجنب يقرأ آيات يسيرة، لأن الحائض يطول أيامها ويكثر، فلو منعناها من القرآن نسيت (4).
وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول والصعود (5) * (سبحان الذي سخر لنا هذا) * (6) * (رب أنزلني منزلا مباركا) * (7).
فروع:
الأول: لو تيمم لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال.
الثاني: أبعاض العزائم كهي في التحريم، حتى البسملة إذا نواها منها.
الثالث: إذا لم يجد ماءا ولا ترابا صلى مع حدثه، وقرأ ما لا بد له من