المطلب الثاني: الغسل.
وفيه مباحث:
الأول: في الكيفية.
مسألة 116: غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه من فروض الكفايات، بإجماع العلماء، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فوقص (1) فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (اغسلوه بماء وسدر) (2).
فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال، لا على المستحب، ولا يجب على المسلمين بذل ماء التغسيل، وثياب التكفين.
وفي غسله ثواب عظيم، قال الصادق عليه السلام: " من غسل ميتا فستر وكتم، خرج من الذنوب كما ولدته أمه " (3).
مسألة 117: إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله، ويكون ما يلي رجليه منحدرا، وما يلي رأسه مرتفعا، لئلا يجتمع الماء تحته، ثم يوضع على لوح أو سرير، لأنه أحفظ لجسده من التلطخ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار. لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن غسل الميت قال:
" يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " (4).
وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار.
ويحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة.