فروع:
أ - لو رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض، وإلا العادة.
ب - العادة قد تتقدم وقد تتأخر، فالضابط العدد مع النقاء.
ج - العادة قد تتفق بأن يتساوى عددها في كل شهر، وقد تختلف إما على نهج واحد كثلاثة في الأول، وأربعة في الثاني، وخمسة في الثالث، وثلاثة في الرابع، وأربعة في الخامس، وخمسة في السادس، وهكذا.
فإذا استحيضت في شهر، فإن عرفت نوبته عملت عليه، ثم على الذي بعده على العادة، وإن نسيت نوبته، فإن جهلت بالكلية تحيضت بالأقل، ثم تعمل إلى الأقصى ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه، ثم تعمل باقي الشهر ما تعمله المستحاضة، وإن عرفت أنه أكثر حيضناها بأقل المحتمل كالأربعة، ثم تعمل ما تقدم أولا على نهج واحد، كأن تحيض من شهر ثلاثة، ومن الثاني خمسة، ومن الثالث أربعة، وأشباه ذلك، فإن أمكن ضبطه ويعتاد على وجه لا يختلف فكالأول، وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كل شهر.
د - قد بينا أن العادة قد تحصل بالتمييز، فلو رأت المبتدأة خمسة أسود في أول الشهر والباقي أحمل أو أصفر، ثم في أول الثاني كذلك، ثم استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة، سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض أو لا، وللشافعي وجه آخر: عدم النظر إلى التمييز السابق بعد بطلانه (1).