____________________
الواحد كبير بالإضافة إلى شئ، وصغير بالإضافة إلى شئ آخر وأما معتبرة طلحة بن زيد فهي تدل على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم يتفرقوا ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم، على أنها لو كانت مطلقة للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن حمران المتقدمة. و (منها) - صحيحة جميل قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه) (* 1) واشترط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين، ولا يعرف له وجه ظاهر إلا أن يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخراز المتقدمة وقد عرفت أنها ليست بحجة. ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرقوا. واستندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، ولكنك عرفت أن موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقا، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقا. واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون اجتماعهم على أمر مباح، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه، ولم يعرف له أي وجه، فإن الصبي قد رفع عنه القلم، فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره.
(2) وجه الاشكال أن النصوص خاصة بالقتل، فالتعدي عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، فإن تم الاجماع - كما عن الخلاف والاختصار والغنية - فهو، وإلا فلا موجب للتعدي والظاهر أن الاجماع غير تام لمخالفة فخر المحققين في المسألة صريحا وعن الأردبيلي (رحمه الله) نسبة الخلاف إلى غيره أيضا. ومن الغريب
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن حمران المتقدمة. و (منها) - صحيحة جميل قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه) (* 1) واشترط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين، ولا يعرف له وجه ظاهر إلا أن يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخراز المتقدمة وقد عرفت أنها ليست بحجة. ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرقوا. واستندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، ولكنك عرفت أن موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقا، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقا. واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون اجتماعهم على أمر مباح، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه، ولم يعرف له أي وجه، فإن الصبي قد رفع عنه القلم، فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره.
(2) وجه الاشكال أن النصوص خاصة بالقتل، فالتعدي عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، فإن تم الاجماع - كما عن الخلاف والاختصار والغنية - فهو، وإلا فلا موجب للتعدي والظاهر أن الاجماع غير تام لمخالفة فخر المحققين في المسألة صريحا وعن الأردبيلي (رحمه الله) نسبة الخلاف إلى غيره أيضا. ومن الغريب