____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل عليه - مضافا إلى العمومات - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) (* 1).
(2) للعمومات والاطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدمة، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة، ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال (ع): نعم.
الحديث) (* 2).
(3) بيان ذلك أنه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدمين منهم الشيخ في النهاية، كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين. واستدل على القبول بالعمومات وخصوص موثقة أبي بصير المتقدمة بناءا على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة. واستدل على عدم القبول بعدة روايات عمدتها موثقة سماعة، قال: (سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير.. الحديث) (* 3) بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدم، وموثقة أبي بصير الآنفة الذكر، بناءا على إرادة
(2) للعمومات والاطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدمة، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة، ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال (ع): نعم.
الحديث) (* 2).
(3) بيان ذلك أنه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدمين منهم الشيخ في النهاية، كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين. واستدل على القبول بالعمومات وخصوص موثقة أبي بصير المتقدمة بناءا على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة. واستدل على عدم القبول بعدة روايات عمدتها موثقة سماعة، قال: (سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير.. الحديث) (* 3) بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدم، وموثقة أبي بصير الآنفة الذكر، بناءا على إرادة