____________________
وتدل على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى، قال (كنت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد (ع) المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟
فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب لا) (* 1) والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بينة وقد يقال: إن الرواية تسقط عن الحجية لاعراض المشهور عنها، ولكنا قد ذكرنا في محله أن إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجية. وذكر المحقق في الشرايع أن الرواية ضعيفة ولكن الأمر ليس كذلك، فإن توهم ضعف الرواية إن كان من جهة محمد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فيدفعه أنه هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي وهو ثقة على أنه غير موجود في طريق الصدوق (قدس سره) وإن كان من جهة محمد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق، فالصحيح أنه ثقة وإن توقف فيه ابن الوليد كما نبه عليه غير واحد من علماء الرجال. وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحا لا يقل عن التوثيق، على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات. فالظاهر أنه لا مانع من العمل بالرواية.
(1) وذلك لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب لا) (* 1) والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بينة وقد يقال: إن الرواية تسقط عن الحجية لاعراض المشهور عنها، ولكنا قد ذكرنا في محله أن إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجية. وذكر المحقق في الشرايع أن الرواية ضعيفة ولكن الأمر ليس كذلك، فإن توهم ضعف الرواية إن كان من جهة محمد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فيدفعه أنه هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي وهو ثقة على أنه غير موجود في طريق الصدوق (قدس سره) وإن كان من جهة محمد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق، فالصحيح أنه ثقة وإن توقف فيه ابن الوليد كما نبه عليه غير واحد من علماء الرجال. وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحا لا يقل عن التوثيق، على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات. فالظاهر أنه لا مانع من العمل بالرواية.
(1) وذلك لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.