فالقول قول الراهن مع يمينه (1).
____________________
مما يصح عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأولى. وأما إذا لم يثبت ذلك فيدعي من بيده المال أنه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدعي أنه وديعة، فالقول قول مدعي الوديعة حيث أنه لا موضوع للمرهن إلا في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه، فمن يدعيه فعليه الاثبات، وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: (في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين) (* 1) فإن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقل من الاطلاق فتقيد بمعتبرة ابن أبي يعفور. وتدل على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي أنه كنت إلى أبي الحسن (ع): (في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب (ع): إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، متى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا) (* 2) (1) تدل على ذلك - مضافا إلى أن مقتضى القاعدة - عدة روايات:
(منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في رجل يرهن عند
(منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في رجل يرهن عند