____________________
أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف) (* 1) فهي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب.
(1) بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الاجماع على ذلك. وتدل عليه عدة روايات وقد تقدمت، وتأتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى أولا ثم قطع الرجل اليسرى.
(2) من دون خلاف وإشكال في البين. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: أتي علي (ع) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال:
هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه) (* 2). و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث في السرقة، قال: (تقطع اليد والرجل، ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 3) و (منها) معتبرة سماعة، قال: (سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال، تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 4) و (منها) - صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان.
(1) بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الاجماع على ذلك. وتدل عليه عدة روايات وقد تقدمت، وتأتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى أولا ثم قطع الرجل اليسرى.
(2) من دون خلاف وإشكال في البين. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: أتي علي (ع) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال:
هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه) (* 2). و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث في السرقة، قال: (تقطع اليد والرجل، ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 3) و (منها) معتبرة سماعة، قال: (سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال، تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 4) و (منها) - صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان.