____________________
و (منها) - رواية علي بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه) (* 1) و (منها) - روايته الثانية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر) (* 2).
وهاتان الروايتان لا يمكن الأخذ بهما، فإن علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مدح. وأما صحيحة الفضيل - فمضافا إلى أن المعروفية غير التكرر، فقد يكون العمل متكرر أو لا يكون فاعله معروفا به والمفروض أن الصدوق (قده) أخذ موضوع الحكم التكرر دون المعروفية، فالرواية لم يوجد عامل بها أصلا - معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فإن مقتضاها عدم الفرق بين الميت والحي، فكما أن القطع في السارق من حي لا يعتبر فيه تكرر السرقة، كذلك السارق من ميت، ومع المعارضة لا بد من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن السارق يقطع. وغير بعيد حمل الروايات على التقية ولو في الجملة، فإن أبا حنيفة والثوري ذهبا إلى عدم القطع، لأنهما لم يعتبرا القبر حرزا. وعلى ذلك تحمل أيضا صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبي عبد الله (ع): (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: لا يقطع) (* 3) وقد سها قلم صاحب الوسائل (قده) ونسب الرواية هنا إلى الفضيل. واحتمل الشيخ (قده) وقوع السقط في هذه الرواية، فإن عيسى بن الصبيح روى عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألت أبا عبد الله (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس) (* 4)
وهاتان الروايتان لا يمكن الأخذ بهما، فإن علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مدح. وأما صحيحة الفضيل - فمضافا إلى أن المعروفية غير التكرر، فقد يكون العمل متكرر أو لا يكون فاعله معروفا به والمفروض أن الصدوق (قده) أخذ موضوع الحكم التكرر دون المعروفية، فالرواية لم يوجد عامل بها أصلا - معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فإن مقتضاها عدم الفرق بين الميت والحي، فكما أن القطع في السارق من حي لا يعتبر فيه تكرر السرقة، كذلك السارق من ميت، ومع المعارضة لا بد من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن السارق يقطع. وغير بعيد حمل الروايات على التقية ولو في الجملة، فإن أبا حنيفة والثوري ذهبا إلى عدم القطع، لأنهما لم يعتبرا القبر حرزا. وعلى ذلك تحمل أيضا صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبي عبد الله (ع): (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: لا يقطع) (* 3) وقد سها قلم صاحب الوسائل (قده) ونسب الرواية هنا إلى الفضيل. واحتمل الشيخ (قده) وقوع السقط في هذه الرواية، فإن عيسى بن الصبيح روى عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألت أبا عبد الله (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس) (* 4)