____________________
فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال: نرجمه، قلت وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني) (* 1) و (منها) - رواية جميل عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (* 2).
و (منها) - ما عن دعائم الاسلام عن علي (ع) (أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين (ع) إني سرقت فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت، فقال أتشهد على نفسك مرتين؟ فقطعه) (* 3).
وهذه الروايات - مضافا إلى أن ثلاثا منها ضعيفة سندا فإن اثنتين منها ضعيفة بالارسال، وواحدة منها بعلي بن سندي، والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي صحيحة أبان حيث إنه ليس فيها إلا الاشعار بذلك وأما الدلالة والظهور فلا - معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع) (* 4)، وصحيحته الثانية، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان - إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله.
و (منها) - ما عن دعائم الاسلام عن علي (ع) (أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين (ع) إني سرقت فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت، فقال أتشهد على نفسك مرتين؟ فقطعه) (* 3).
وهذه الروايات - مضافا إلى أن ثلاثا منها ضعيفة سندا فإن اثنتين منها ضعيفة بالارسال، وواحدة منها بعلي بن سندي، والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي صحيحة أبان حيث إنه ليس فيها إلا الاشعار بذلك وأما الدلالة والظهور فلا - معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع) (* 4)، وصحيحته الثانية، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان - إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله.