____________________
وما احتمله (قده) جيد.
(1) القائل بالاعتبار في المرة الأولى دون غيرها هو ابن إدريس في أول كلامه، والقائل بعدم الاعتبار مطلقا هو الشيخ (قده) وابن إدريس (ره) في آخر كلامه. ولكن ليس لهما وجه ظاهر، فإن مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها التساوي بين الميت والحي في حكم السرقة فإذا كان القطع في السرقة من الحي مشروطا ببلوغ قيمة المسروق نصابا، كان الحكم كذلك في السرقة من الميت من دون فرق في ذلك بين المرة الأولى وغيرها.
بقي هنا شئ وهو أنه قد ورد في بعض الروايات: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطأوه حتى مات). وحمل الشيخ (قده) ذلك على ما إذا تكرر منه الفعل وجري عليه الحد في المرة الأولى والثانية، فإنه يقتل في الثالثة، والإمام مخير في قتله كيف ما شاء وهذا الحمل وإن كان لا بأس به، إلا أن ما ورد فيه ضعيف سندا، فإن ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (ع) (* 1) ورواها أبو يحيى الواسطي مرسلا عن أبي عبد الله (ع) (* 2). نعم روى ذلك صاحب الوسائل (قده) عن الصدوق (قده) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) صحيح، ولكن الظاهر أن الأمر اشتبه على صاحب الوسائل، فإن هذه الرواية رواها الصدوق (ره) عن أمير المؤمنين (ع) مرسلا وما يرويه عنه (ع) مرسلا أجنبي عما يرويه عن قضايا أمير المؤمنين (ع) وعلى ذلك فالروايات
(1) القائل بالاعتبار في المرة الأولى دون غيرها هو ابن إدريس في أول كلامه، والقائل بعدم الاعتبار مطلقا هو الشيخ (قده) وابن إدريس (ره) في آخر كلامه. ولكن ليس لهما وجه ظاهر، فإن مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها التساوي بين الميت والحي في حكم السرقة فإذا كان القطع في السرقة من الحي مشروطا ببلوغ قيمة المسروق نصابا، كان الحكم كذلك في السرقة من الميت من دون فرق في ذلك بين المرة الأولى وغيرها.
بقي هنا شئ وهو أنه قد ورد في بعض الروايات: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطأوه حتى مات). وحمل الشيخ (قده) ذلك على ما إذا تكرر منه الفعل وجري عليه الحد في المرة الأولى والثانية، فإنه يقتل في الثالثة، والإمام مخير في قتله كيف ما شاء وهذا الحمل وإن كان لا بأس به، إلا أن ما ورد فيه ضعيف سندا، فإن ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (ع) (* 1) ورواها أبو يحيى الواسطي مرسلا عن أبي عبد الله (ع) (* 2). نعم روى ذلك صاحب الوسائل (قده) عن الصدوق (قده) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) صحيح، ولكن الظاهر أن الأمر اشتبه على صاحب الوسائل، فإن هذه الرواية رواها الصدوق (ره) عن أمير المؤمنين (ع) مرسلا وما يرويه عنه (ع) مرسلا أجنبي عما يرويه عن قضايا أمير المؤمنين (ع) وعلى ذلك فالروايات