____________________
حدا حدا. الحديث) (* 1) وقد يتوهم أنها تقيد سائر الروايات، فيختص حكم الجلد بغير المرأة الأولى، ولكنه يندفع بأن الظاهر من الرواية أن عدم الجلد في المرة الأولى في موردها إنما كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا كانت المرأتان عالمتين به، فلا موجب لتقييد المطلقات.
(1) يظهر الحال فيهما مما تقدم، فإن عدة من الروايات دلت على جلدهما مائة جلدة وبعضها دلت على أنه يجلد كل منهما مائة سوط غير سوط كصحيحة أبان بن عثمان، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إن عليا (ع) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط) (* 2) ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
بقي هنا أمران: (الأول) - أنه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم وغيره لاطلاق الروايات، كما أنه لا فرق بين الرحم وغيره وفي جلمة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم كما في عبارة الشرائع والنافع واللمعة ولا يظهر له وجه صحيح. نعم في رواية سليمان بن هلال المتقدمة اختصاص الحكم بغير المحرم. ولكنها ضعيفة السند على أن بين المحرم والرحم عموما من وجه. (الثاني) - أن الحكم يختص بما إذا كانا مجردين تحت لحاف واحد وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: (ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز. الحديث) (* 4) فإنها وإن وردت في المرأتين، إلا أنه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما عرفت، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر
(1) يظهر الحال فيهما مما تقدم، فإن عدة من الروايات دلت على جلدهما مائة جلدة وبعضها دلت على أنه يجلد كل منهما مائة سوط غير سوط كصحيحة أبان بن عثمان، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إن عليا (ع) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط) (* 2) ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
بقي هنا أمران: (الأول) - أنه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم وغيره لاطلاق الروايات، كما أنه لا فرق بين الرحم وغيره وفي جلمة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم كما في عبارة الشرائع والنافع واللمعة ولا يظهر له وجه صحيح. نعم في رواية سليمان بن هلال المتقدمة اختصاص الحكم بغير المحرم. ولكنها ضعيفة السند على أن بين المحرم والرحم عموما من وجه. (الثاني) - أن الحكم يختص بما إذا كانا مجردين تحت لحاف واحد وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: (ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز. الحديث) (* 4) فإنها وإن وردت في المرأتين، إلا أنه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما عرفت، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر