____________________
فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع) معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ انشاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق، فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة، لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (ع) فلقوا أمير المؤمنين (ع)، فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول لما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني) (* 1) و (منها) - معتبرة المعلى بن خنيس، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطأ امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحبلت، فقال،: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد) (* 2).
(1) وذلك لما تقدم في صحيحة يونس من أن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، ولا دليل مقيد لهذه الصحيحة هنا.
(2) وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الاطلاق المزبور لمثله.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(1) وذلك لما تقدم في صحيحة يونس من أن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، ولا دليل مقيد لهذه الصحيحة هنا.
(2) وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الاطلاق المزبور لمثله.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.