____________________
من غير تقييد بكونه محصنا: (منها) صحيحة مالك بن عطبة عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما أمير المؤمنين (ع) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين (ع) إني أوقبت على غلام فطهرني - إلى قال: - فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراق بالنار.. الحديث) (* 1).
(الطائفة الثانية) - ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد، كمعتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (* 2).
(الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد (منها) - معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) (أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد) (* 2) و (منها) - معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن) (* 4) و (منها) - صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن
(الطائفة الثانية) - ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد، كمعتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (* 2).
(الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد (منها) - معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) (أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد) (* 2) و (منها) - معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن) (* 4) و (منها) - صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن