____________________
كقوله سبحانه: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (* 1) وقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (* 2) وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو. ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين، فإنه يوجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد: (منها) - صحيحة داود بن فرقد، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال، يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأى عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال إلى والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا) (* 3) فإذن لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك عدة روايات: (منها) - رواية إسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكل علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال -: وأما الحوادث الواقعة