____________________
وخاط عليها ثوبا جديدا، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين، وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر. الحديث) (* 1) فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا يؤخر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين.
قد يقال كما قيل: إن الرواية غير معتبرة، من جهة أن أبا مريم مشترك بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة، وبين بكر بن حبيب الكوفي الذي لم تثبت وثاقته، ولكنه مندفع من وجهين: (الأول) - أن المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره وعليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق. (الثاني) - أن الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب، وهو من رواة أبي مريم الأنصاري، فيكون قرينة عليه. وأما ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدمة من أمر أمير المؤمنين (ع) المرأة المقرة بالزنا المحصنة بارضاعها حولين كاملين، فهو أجنبي عن محل الكلام، لأن أمره (ع) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرات. نعم إذا توقفت حياة الولد على ارضاع كامل ولم تكن مرضعة أخرى، أجل الرجم حفظا على حياة الولد، كما ورد ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال لعمرو، وقد أتي بحامل قد زنت - إلى أن قال -: (فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها) (* 2).
(1) أما لزوم الحد، فلعدم الدليل على التأخير، لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها. نعم. إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفظا عليه.
قد يقال كما قيل: إن الرواية غير معتبرة، من جهة أن أبا مريم مشترك بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة، وبين بكر بن حبيب الكوفي الذي لم تثبت وثاقته، ولكنه مندفع من وجهين: (الأول) - أن المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره وعليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق. (الثاني) - أن الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب، وهو من رواة أبي مريم الأنصاري، فيكون قرينة عليه. وأما ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدمة من أمر أمير المؤمنين (ع) المرأة المقرة بالزنا المحصنة بارضاعها حولين كاملين، فهو أجنبي عن محل الكلام، لأن أمره (ع) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرات. نعم إذا توقفت حياة الولد على ارضاع كامل ولم تكن مرضعة أخرى، أجل الرجم حفظا على حياة الولد، كما ورد ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال لعمرو، وقد أتي بحامل قد زنت - إلى أن قال -: (فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها) (* 2).
(1) أما لزوم الحد، فلعدم الدليل على التأخير، لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها. نعم. إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفظا عليه.